عنه وعن غیره ، أو عن غیره) (۱) بما ینبه على الجواب عن محلّ السؤال ، کقوله الله : أرأیت (لو کان) (٢) على أبیک دین فقضیته» (۳).
صل الله
على أن أبا حنیفة جوّز إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد ، کما جوّز إخراج غیره ، فأخرج الأمة المستفرشة عن عموم قوله له : «الولد للفراش» (٤) ولم یلحق ولدها بمولاها مع وروده فی ابن ولیدة](٥)
زمعة ، وقد قال عبد (٦) : هو أخی وابن ولیدة أبی ، وُلد على فراشه . ولعلّه فعل ذلک لعدم اطلاعه على ورود الخبر على ذلک السبب . وعن الخامس : الفائدة ظاهرة، وهی : معرفة أسباب التنزیل ،
(۱) ما بین القوسین فی «ر» : لم یرد
(۲) ما بین القوسین فی «د» : لم یرد
(۳) دعائم الإسلام ۱ : ٣٣٦ ، مسند أحمد ٥:٤، سنن النسائی ٥: ١١٨ کتاب مناسک الحج - باب تشبیه قضاء الحج بقضاء الدین ، سنن الدار قطنی ١١٣/٢٦٠ کتاب الحج - باب المواقیت .
فیبیعها
(٤) الکافی ٥: ٢/٤٩١ کتاب النکاح - باب الرجل یکون له الجاریة یطؤها .. ، من یحضره الفقیه ۳ : ۲/۲۸۵ باب أحکام الممالیک والإماء ، التهذیب : ١١/١٦٨ کتاب الطلاق - باب لحوق الأولاد بالآباء ، وثبوت الأنساب ، واقل الحمل وأکثره ، سنن ابن ماجة ۱ : ۲۰۰٤/٦٤٦ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ کتاب النکاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ، سنن الترمذی ٣: ١١٥٧/٤٦٣ کتاب الرضاع - باب ما جاء أن الولد للفراش ، سنن البیهقی ٧: ٤٠٢ . (٥) فی النسخ: ولیدة ابن . والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصحیح ؛ لأن الولیدة کانت تحت زمعة ، لا ابن زمعة ، ومع أنّ الکلام ناظر إلى الابن ، لا إلى الولیدة .
(٦) فی النسخ : عبدالله . وما أثبتناه
المصادر .
زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود العامری ، أخـو سـودة صل الله زوجة النبی علی الا الله ، وهو أخوها لأبیها ، وأخو عبدالرحمن بن زمعة ابن ولیدة زمعة ، الذی تخاصم فیه عبد مع سعد بن أبی وقاص . ولم یذکروا شیئاً عن وفاته . أنظر : الاستیعاب ۲ : ۱۳۸۲/۸۲۰ و ١٤١٣/٨٣٣ ، أسد الغابة ٣: ٣٤٣٦/٤١١ و ۳۳۰٥/٣٤٤ ، الاصابة ٤ : ٦٢٦٥/١٩٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
