وأیضاً : کما جاز أن تتعلّق المصلحة بهذا الوقت فیما سئل عنه وفیما
تعدّى الجواب إلیه ، مما لیس من جنس السؤال ، کقوله الله : «الحل
میتته) (۱) جاز فی الجنس .
وأیضاً : یحتمل أن یکون قد بیّن حکم ما زاد على السؤال قبل ذلک
وبیّنه الآن أیضاً ودلّ علیه .
وعن الثانی : أنّه یقتضی کون الحکم مقصوراً على ذلک السائل وفی
ذلک الزمان والمکان والهیئة .
العام.
سلّمنا ، لکن یجوز أن یکون السؤال الخاص اقتضى ذلک البیان
سلّمنا ، لکن نمنع الحصر ؛ لجواز أن یکون المراد بیان ما وقع السؤال
عنه وغیره .
وعن الثالث : إن أردتم بأنّه جواب وابتداء : أنه جواب عما وقع السؤال عنه وبیان لحکم ما لم یسئل عنه ، فهو مسلّم ، والقصد إلیه
لا یتنافى وإن أردتم غیر ذلک ، فبینوه .
وعن الرابع : بالمنع من تساوی النسبة إلى الجزئیات ؛ للإجماع على
أن کلامه سیق لبیان الواقعة ، بخلاف غیرها من الصور .
والخلاف فی أنه بیان له خاصةً ، أو له ولغیره ، فتناول اللفظ له
مقطوع به ، وتناوله لغیره ظاهر .
ولا یجوز أن یسئل عن شیء فیجیب عن غیره، ویجوز أن یجیب
(١) تقدّم فی
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
