والسیر ، والقصص ، واتساع علم الشریعة .
وامتناع إخراج السبب ، بحکم التخصیص بالاجتهاد ، ولهذا غلط أبو
حنیفة فی إخراج الأمة المستفرشة عن قوله : «الولد للفراش» حیث لم یبلغه السبب ، فأخرج (۱) الأمة من العموم مع وروده فیها .
وعن السادس : أنّ المقتضی للتخصیص هـو العـادة ؛ فإنّ العـرف قاض به ؛ لفهمهم ذلک ، بخلاف أسباب الشرع حیث لم یفهم منها القصر علیها ، فإن ادعوا فهم ذلک ، کان محلّ النزاع .
وعن السابع : إن أردتم بالمطابقة المساواة، فهو ممنوع ؛ إذ
لا مقتضی لاشتراطها .
وإن أردتم بها الکشف عنه، فهو مسلّم ، وهو لا یقتضی ترک کشف صلى غیره ، ولهذا لما سئل علی الله عن ماء البحر، فأجاب عنه ، عن ماء البحر، فأجاب عنه ، وبین حکماً آخر، وهو قوله : الحل میتته» (۲).
هنا) (۳).
(وعن الثامن : المنع من دلیل الخطاب ، سلّمناه، لکن نمنع
تحققه
تذنیب : العام لا یجب تساوی نسبته إلى جزئیاته فی الدلالة علیها . بل قد یتفاوت فی الوثاقة والضعف، وهذا العام من هذا القبیل ؛ فإنه وإن کان حجّةً فی موضع السؤال وغیره، إلا أنّ دلالته على محل السؤال أقوى منه فی غیره ؛ لأنه سیق لبیان حکمه ، وهذا صالح للترجیح
(۱) فی «م» : وإخراج .
(۲) سبق تخریجه فی
(۳) ما بین القوسین أثبتناه من «ع» .
البحث الرابع
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
