السابع : الأصل (۱) تطابق السؤال والجواب ؛ لأن (٢) الزیادة عدیمة
التأثیر فیما تعلّق به غرض السائل .
الثامن : ثبوت الحکم فیما وقع السؤال عنه یمنع من ثبوته فیما عداه ،
إما لأنه ینافیه ، أو من دلیل الخطاب (۳) . والجواب : عن الأوّل : أنه غیر وارد على الأشاعرة ؛ لأنهم لا یعللون بالأغراض ، بل ینشئ التکلیف فی أی وقت شاء لا لفائدة وغرض . ولا على المعتزلة ؛ لعلمه بأنّ التأخیر إلى الواقعة لطف ومصلحة للعباد ، داعیة إلى الانقیاد ، ولا یحصل ذلک بالسبق والتأخر .
ثم یلزم بهذه العلة اختصاص الرجـم بـ «مـاعز» (٤) (٥)، وکذا باقی الأحکام الواردة على وقائع الأشخاص ؛ لأنه تعالى أخر البیان إلى وقوع الحوادث النازلة بهم، وهو خلاف الإجماع .
(١) فی م) زیادة : فی . (۲) فی «م» : أن .
(۳) حکى هذه الاحتجاجات : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ٣٠٥ ، الشیرازی فی شرح اللمع ١ : ٣٩٦ فقرة ۳۷۷ - ۳۸۱ ، الغزالی فی المستصفى ٣ : ٢٦٧ ، الفخر الرازی فی المحصول ۳ : ۱۲۵ ، الآمدی فی الاحکام ٢ : ٤٥٠ (٤) هو ماعز بن مالک الأسلمی الذی أقرّ عند النبی له بالزنا ، فأمر به أن فهرب من الحفیرة ، فرماه الزبیر بساق بعیر ، فعقله ، فلحقه الناس فقتلوه النبی علی الله : «فهلا ترکتموه إذا هرب یذهب ، فإنّما هو الذی أقرّ على نفسه ، أما لو کان علی حاضراً معکم لما ضللتم .
یرجم، فقال
أنظر قاموس الرجال :: ٦١٩٥/٦٣٣ ، طبقات ابن سعد ٤ : ٣٢٤ ، الإستیعاب ٣: ٢٢٤٦/١٣٤٥ ، أسد الغابة ٤ : ٤٥٥٠/٢٣٢ ، تهذیب الأسماء واللغات ٢ : ٩٩/٧٥ ، الاصابة ٦ : ٧٥٨١/١٦
صحیح مسلم ۳ : ۱۷/۱۳۱۹ کتاب الحدود - باب من اعترف بنفسه بالزنا ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٥٥٤/٨٥٤ کتاب الحدود - باب ۹ الرجم ، سنن البیهقی ٦: ٨٣ کتاب الإقرار - باب من یجوز إقراره .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
