الخامس : لو جاز التخصیص بالقیاس لجاز النسخ به ؛ لما تقدّم )
والتالی باطل فالمقدّم مثله .
السادس : إنما یطلب بالقیاس حکم ما لیس منطوقاً به، فما هو
منطوق به کیف یثبت بالقیاس .
السابع : العام فی محلّ التخصیص إما أن یکون راجحاً على القیاس
المخالف له ، أو مرجوحاً ، أو مساویاً .
راجحاً .
فإن کان الأوّل ، امتنع تخصیصه بالمرجوح .
وإن کان مساویاً ، لم یکن العمل بأحدهما أولى .
وإنما یمکن التخصیص بتقدیر أن یکون القیاس فی محل المعارضة
ولا شک فی أن وقوع احتمال من احتمالین أغلب من وقوع احتمال
واحد بعینه .
الثامن : العموم ظاهر فی کل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته ، وجهة ضعفه غیر خارجة عن احتمال مخصصه (۲) ، أو کذب الراوی إن کان
خبر واحد .
وأمّا احتمالات ضعف القیاس فکثیرة جدّاً ؛ وذلک لأنه وإن کان متناولاً لمحل المعارضة بخصوصه ، إلّا أنّه یحتمل أن یکون دلیل حکم الأصل من أخبار الآحاد التى یتطرّق إلیها الکذب .
وبتقدیر أن یکون ( طریق ) (۳) إثباته قطعیاً، فیحتمل أن یکون
(۱) تقدم فی ص
(۲) فی (م) : تخصیصه .
(۳) فی «د» ، «ش» لم ترد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
