منافٍ لعموم الکتاب أو السنّة المتواترة، فالأقرب جواز تخصیصهما (١) .
به ،
لنا : أنهما دلیلان تعارضا، فیجب تقدیم الخاص وبناء العام علیه ؛
وإلا فلا.
لما تقدّم (٢) .
أما کون العام دلیلاً فبالإجماع .
وأما کون القیاس المنصوص على علته دلیلاً ؛ فلما سیأتی .
وأما وجوب بناء العام على الخاص ؛ فلما مرّ .
احتج المانعون بوجوه : الأول : العام دلیل مقطوع بــه (۳) ، والقیاس الخاص مظنون ، وإذا
تعارض المعلوم والمظنون وجب العمل بالمعلوم وترک المظنون . الثانی : القیاس فرع النصّ ، فلو خصصنا النص به قدّمنا الفرع على
الأصل .
الثالث : حدیث معاذ (٤) دلّ على أنه لا یجوز الاجتهاد إلا بعد فقد الحکم فی الکتاب والسنة ، وهو یمنع من تخصیص النص بالقیاس . الرابع : الإجماع دلّ على أن شرط القیاس عدم ردّ النص له ، فإذا کان
العموم.
مخالفاً فقد ردّه .
(١) فی «م» : تخصیصها .
(۲) تقدم فی
(۳) فی «ر» : لم یرد .
( ٤ ) کنز الفوائد ۲ : ۲۰۷ ، مسند أحمد ٥ : ٢٣٠ و ٢٣٦ ، سنن الترمذی ٣ : ١٣٢٧/٦١٦ کتاب الأحکام - باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی ، سنن البیهقی ١: ١١٤ کتاب آداب القاضی - باب ما یقضی به القاضی ویفتی به المفتی ، فإنّه غیر جائز له أن یقلّد أحداً أهل دهره ، ولا أن یحکم أو یفتی بالاستحسان .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
