الأقوى ، وإن تعادلا توقفنا (۱) .
وقال القاضی أبو بکر (۲) والجوینی بالوقف (۳) .
قال الجوینی : القول بالوقف یشارک القول بالتخصیص . وبیانه
باعتبارین : إما اعتبار المشارکة ؛ فلأنّ المطلوب من تخصیص العام بالقیاس إسقاط الاحتجاج بالعام ، والوقف یشارکه فیه . وإما اعتبار المباینة ؛ فلأن القائل بالتخصیص یحکم بمقتضى القیاس ، والواقف لا یحکم به .
واعلم أن نسبة قیاس الکتاب إلى عموم الکتاب کنسبة قیاس المتواتر إلى عموم المتواتر ) (٤) ، وکنسبة قیاس (٥) خبر الواحد الى عموم خبر
الواحد .
والخلاف آتٍ فی الجمیع ، وکذا قیاس المتواتر بالنسبة إلى عموم
الکتاب وبالعکس .
أما قیاس خبر الواحد إذا عارضه عموم الکتاب أو عموم المتواتر ؛ فإنّ تجویزه أبعد .
الخبر
والذی نذهب نحن إلیه : أن القیاس إذا نص على علته ، جاز العمل
به ،
وسیأتی بیانه فی باب القیاس .
وعلى هذا التقدیر، لو دلّ قیاس منصوص العلة على حکم خاص
(۱) المستصفى ٣ : ٣٤٨ - ٣٤٩ . (۲) التقریب والإرشاد ۳ : ۱۹۵ . (۳) البرهان ۱ : ٢٨٦ مسألة ۳۳۰ (٤) فی «ر» : لم یرد .
(٥) فی (د) ، ر»: لم یرد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
