وهذا الوجه (۱) ضعیف .
وأما حکم العامین المتعارضین ، والخاصین المتعارضین ، فسیأتی
البحث فیه - إن شاء الله تعالى - فی باب الترجیح
۱) فی «م» : الحکم .
(۲) فی «م» زیادة : وهذا آخر الجزء الأول نسخة المصنف التی بخطه
الباب الثانی : فی الخصوص
الفصل الرابع
فی ما ظنّ أنّه من مخصصات العموم ولیس کذلک
وفیه مباحث :
الأول
فی تخصیص عموم الکتاب والسنة بالقیاس (۱)
اختلف الناس فی ذلک :
فذهب الشافعی وأبو حنیفة ومالک وأبو الحسین البصری وأبو الحسن
الأشعری وأبو هاشم أخیراً إلى جوازه (۲) .
وقال أبو علی الجبائی وأبو هاشم أولاً بالمنع مطلقاً (۳).
وهو مذهب الإمامیة (٤) .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱ : ۲۸۳ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٥٢ ، الفصول للجصاص ۱ : ٢١١ ، التقریب والإرشاد ۳ : ۱۹٤ ، المعتمد ۲ : ۸۱۰ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٥٩ ، إحکام الفصول للباجی : ۱۷۱ ، التبصرة : ۱۳۷ ، اللمع : ٩١ فقرة ٩٥ ، شرح اللمع ١ : ٣٨٤ فقرة ٣٥٨ ، التلخیص ۲ : ۱۱۷ فقرة ۷۰٤ - ۷۲۰ ، البرهان ۱ : ٢٨٦ مسألة ۳۲۹- ۳۳۱ ، قواطع الأدلة ۱ : ٣٨٦ ، المستصفى ٣: ٣٤٠ ، میزان الأصول ١ : ٤٦٩ ، بذل النظر : ٦٣٠ ، المحصول ٣: ٩٦ روضة الناظر ٢ : ٧٣٤ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٣٦ ، منتهى الوصول : ١٣٤ ، المختصر (بیان) المختصر ٢ : ٣٤٠ ، الحاصل ١ : ٥٦٤ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٣٢ ، التحصیل ١ : ٣٩٤ ، شرح
تنقیح الفصول : ۲۰۳ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۱۹۵ ، منهاج الوصول (الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ۱۸۸ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٧١
( ٢ و ٣) حکاه فی الذریعة ١ : ٢٨٤ المعتمد ۲ : ۸۱۱ ، المحصول ٣: ٩٦ (٤) منهم : السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٢٨٤ ، الشیخ الطوسی فی العدّة ۱ : ۳۵۲ .
ومنهم من فصل ، وفیه أربعة أوجه :
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
