حملناه على الندب لکنا قد عدلنا عن ظاهره فی الإناث لا لدلیل ؛
یتناول الإناث .
لأنه
ولیس کذلک إذا أخرجنا الذکور عن الوجوب ؛ لأنا حینئذ نکون قد
عدلنا عن ظاهر العام فی صورة الذکورة خاصة ؛ لدلیل تناولها واقتضى إخراجها .
وأیضاً ، فإن ذلک غیر صورة النزاع ؛ إذ التقدیر تنافی النصین فی الأحکام ، وما ذکرتموه لا تنافی فیه ؛ فإنّ ثبوت الاستحباب ونفی الإیجاب غیر متنافیین ، إنّما النزاع فی حکمین متنافیین بان یقول : تجب الزکاة فی الخیل ، لا تجب فی ذکور الخیل .
ولا یمکن هنا الاعتذار بما ذکرتموه (۱) .
منه لالالالالا .
وفیه نظر ؛ لأنّ التنازع فی المتنافیین - ظاهراً ـ لاستحالته حقیقة (٢)
، وهو ثابت هناک (۳) ، وإنّما حملناه على الندب لثبوته ظاهراً .
ولا یلزم من امتناع العذر فیما ذکرتم امتناعه هنا) (٤) . الثانی : ان یتأخر الخاص ، فإن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، کان بیاناً للتخصیص ، کالأوّل . ویجوز ذلک عند من یجوز تأخیر بیان العام ،
ولا یجوز عند المانعین منه ، ولا یکون نسخاً إلا عند من یجوّز نسخ الحکم قبل حضور وقت العمل به
وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام کان نسخاً، وبیاناً لمراد
(١) القائل هو الرازی فی : المحصول ٣: ١٠٥ .
(۲) فی «ع» خ . ل : حینئذ .
(۳) فی «ع» : هنا
(٤) فی «د» ، «ر» : لم یرد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
