الفصل الثالث
فی بناء العام على الخاص (۱)
إذا ورد خبران عن النبی وهما کالمتنافیین ، فإما أن یکونا اله وستد عامین أو خاصین ، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً
وهذا الأخیر إما أن یعلم تاریخهما أو لا .
والأوّل إما أن یقترنا أو لا ، وحینئذ فإما أن یتقدّم العام أو الخاص.
فالأقسام أربعة :
الأوّل : أن یعلم الاقتران، مثل أن یقول : فی الخیل زکاة ، ثم یقول
عقیبه : لیس فی الذکور من الخیل زکاة وهنا یکون الخاص مخصصا للعام عند الجمهور (٢) .
وقال بعض من شذ : إنّ ذلک القدر من العام یصیر معارضاً
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱ : ۳۱۵ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۹۳ ، غنیة النزوع ١: ٣٢٤ ، المعارج : ٩٨ ، المعتمد ١ : ٢٧٦ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦١٥ ، إحکام الفصول للباجی : ١٦٠ ، التبصرة : ۱۵۱ ، اللّمع : ٨٤ فقرة ٩٠ ، شرح اللمع ١: ٣٦٣ فقرة ٣٢٣ ، قواطع الأدلة ۱ : ٤٠٦ ، المستصفى ٣: ٣٥٦ ، کتاب فی أصول الفقه : ۱۳۷ فقرة ۲۷۰ - ۲۷۳ ، میزان الأصول ١ : ٤٧٤ ، بذل النظر : ٢٣٠ ، روضة الناظر ٢ : ٧٢٤ ، الحاصل ١ : ٥٦٨ ، الکاشف عن
المحصول ٣ : ١٠٤
المحصول ٤ : ٥٤٣ ، التحصیل ۱ : ۳۹۷ ، نفائس الأصول ٥ : ٢٢١٠ (۲) من الإمامیة : الشیخ الطوسی فی العدّة ۱ : ٣٩٦ ، المحقق فی المعارج : ۹۸ من الجمهور : البصری فی المعتمد ۱: ٢٧٦ ، السمرقندی فی میزان الأصول ١: ٤٧٤ ، الإسمندی فی بذل النظر : ۲۳۱ ، الرازی فی المحصول ٣ : ١٠٤ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١ : ٥٦٨ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۱ : ۳۹۷ .
بالخاص (۱) .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
