ولا نفقة : کیف ندع کتاب ربّنا وسنة نبینا بقول امرأة لا ندری صدقت أو
کذبت (۱) .
الثانی : روی أنه قال : «إذا ورد عنی حدیث فاعرضوه على الله
کتاب الله ، فإن وافق فاقبلوه ، وإن خالف فردّوه والمخصص للکتاب (على مخالفة الکتاب) (۲) فوجب ردّه .
الثالث : الکتاب مقطوع به وخبر الواحد ظنّی ، والمقطوع أولى من
المظنون .
الرابع : لو جاز التخصیص بخبر الواحد ، لجاز النسخ به .
والتالی باطل إجماعاً ، فالمقدّم مثله . بیان الشرطیة : أنّ النسخ نوع من التخصیص ـ فإنه تخصیص فی الأزمان - والتخصیص المطلق أعمّ منه ، فلو جاز التخصیص بخبر الواحد لکانت العلة أولویة تخصیص العام على إلغاء الخاص، وهو قائم فی
النسخ (۳).
فاستشارت النبی الله فقال : «اما معاویة فصعلوک
وأما أبو
یضع عصاه فی عنقه وأشار علیها بالزواج من اسامة بن زید فتزوجته . وقد روت عن النبی . توفیت فی حدود سنة خمسین .
أنظر : رجال الشیخ : ٢٥/٣٣ ، نقد الرجال ٥ : ٦٥٧٩/٣١٤ ، تراجم أعلام النساء : ٣٤٣ ، طبقات ابن سعد ٤ : ٧٢ ، سیر أعلام النبلاء ۲ : ۳۱۹ ، تقریب التهذیب ۲ : ٦٠٩ ، الأعلام للزرکلی ۵ : ۱۳۱ ، أعلام النساء ٤ : ٩٢ .
(۱) صحیح مسلم ٢ : ٤٦/١١١٨
(۲) فی «ر»: لم یرد .
(۳) من المحتجین الشیخ الطوسی فی العدّة ١ : ٣٤٤ . وحکى کل هذه الاحتجاجات : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٢ : ٥٥٦ ، الباجی فی إحکام الفصول : ١٦٩ ، الغزالی فی المستصفى ۳ : ۳۳۳ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۹۱ ، الآمدی فی الإحکام ۲ : ٥٢٦ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۳۱ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ۳۲۱ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
