القاتل ) ، و لا یرث الکافر من المسلم» (۲) .
وخصوا قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) (۳) بقوله : «لا قطع إلا فی
ربع دینار» (٤) .
واعترض (٥) : بأنّ إجماعهم على التخصیص إن ثبت ، فالمخصص
الإجماع وإلا سقط الدلیل .
لا یقال : لابد لهذا الإجماع من مستند
لانا نقول : نمنع الاستناد إلى هذه الأخبار، ویؤیده :
عنه الا الله ما روی
: «إذا روی عنی حدیث فاعرضوه على کتاب الله ،
فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردّوه» (٦) .
وأیضاً : فإن أکثر الإجماعات خفی مستندها .
ولا یلزم من موافقة الخبر التخصیص الاستناد إلیه .
وأیضاً : جاز أن تکون هذه الأخبار متواترة أوّلاً ، ثم صارت أحاداً .
(۱) دعائم الإسلام ۲ : ۱۳۷٥/٣٨٦ ، سنن ابن ماجة :۲ : ٢٧٣٥/۹۱۳ ، سنن البیهقی ٦ : ۲۱۹ و ۲۲۰ کتاب الفرائض - باب لا یرث القاتل .
(۲) المصنف لعبد الرزاق ٦ : ٩٨٥٢/١٥ ، المعجم الکبیر للطبرانی ١: ٤١٢/١٦٨ ، سنن البیهقی ٦ : ۲۱۷ و ۲۱۸ کتاب الفرائض - باب لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم . وورد هذا الحدیث عن أئمتنا السلام الفقیه ٤ : ٧٨٥/٢٤٤ ، التهذیب ٩ : ۱۳۲۹/۳۷۲
(۳) سورة المائدة ٥: ٣٨ .
(٤) ورد مؤداه فی سنن الترمذی ٤ : ٤٤٥/٥٠ کتاب الحدود ، سنن الدار قطنی ٣ : ٣١٥/١٨٩ و ٣١٦ کتاب الحدود والدیّات وغیره ، سنن البیهقی ٨: ٢٥٤ و٢٥٥ کتاب السرقه - باب ما یجب فیه القطع ، الکافی ٧ : ٦/٢٢١ باب قیمة ما یقطع فیه السارق ، التهذیب ۱۰ : ۳۸۴/۹۹ (٥) فی «م» : اعترض . (٦) ورد مؤداه فی : قرب الاسناد : ٣٠٥/۹۲ ، الکافی ١ : ٥/٥٦ کتاب فضل العلم ، المعجم الکبیر للطبرانی ١٢ : ١٣٢٢٤/٣١٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
