من العموم فیجب العمل به فی صورته وبالعامّ فی غیر صورة التخصیص ؛ جمعاً بین الدلیلین .
الثانی : العمل بالعام إبطال للخاص ، والعمل بالخاص بیان للعام
لا إبطال له ، والبیان أولى من الإبطال .
الثالث : إجماع الصحابة ( ومن بعدهم) (۱) على تخصیص الکتاب بخبر الواحد فی قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ ) (۲) بخبر عبد الرحمن ابن عوف (فی المجوس) (۳) : «سنوا بهم سنّة أهل الکتاب ) (٤) . وخصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ ﴾ (٥) بقوله
لا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها» (٦) .
وخصوا قوله : یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُم ) (۷) بقوله : لا یرث
(۱) فی «د» ، «ر) : لم یرد . وفی (ع)» ورد نسخة وکتب تحته : : کأنه الملحقات.
(۲) سورة التوبة ٩ : ٥ . (۳) ورد فی نسخة «ش»
لا یحضره الفقیه ۲ : ۱۱/۲۹ باب الخراج والجزیة ، أمالی الشیخ الطوسی ۷۷٠/٣٦٥ ، المصنّف لعبد الرزاق ٦ : ۱۰۰۲٥/٦٨ ، المصنف لابن أبی شیبة ٣ : ٢٢٤ / کتاب الزکاة فی المجوس یؤخذ منهم شیء من الجزیة ، سنن البیهقی ٩ : ۱۸۹ و ۱۹۰ کتاب الزکاة - باب المجوس أهل الکتاب والجزیة تؤخذ منهم . (٥) سورة النساء ٤ : ٢٤ (٦) سنن ابن ماجة ١ : ۱۹۲۹/۶۲۱ و ۱۹۳۱ کتاب النکاح ، سنن النسائی ٦ : ٩٧ کتاب النکاح - باب الجمع بین المرأة وعمتها سنن البیهقی ٧ : ١٦٥ و ١٦٦ کتاب النکاح - باب ما جاء فی الجمع بین المرأة وعمتها وبینها وبین اختها . وورد هذا الحدیث عن أئمتنا السلام فی الفقیه ٣ : ١٢٣٦/٢٦٠ ، الکافی ٥ : ٢/٤٢٤ کتاب النکاح - باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها ، علل الشرائع : ١/٤٩٩ باب ٢٥٧ - العلة التی من أجلها نهی عن تزویج المرأة على عمتها أو خالتها . (۷) سورة النساء ٤ : ١١
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
