ذلک ویطیع من لولاه لم یطع .
وقد ظن بعض الناس جواز التساوی فی الحقیقة والمجاز عند
الحکیم فی جمیع الوجوه ویکون مخیّراً فی الخطاب بأیهما شاء . ولیس بصحیح ؛ لأن العدول عن الحقیقة التی هی الأصل إلى المجاز
لابد له من غرض (١) زائد ولو کونه (٢) أفصح وأبلغ وأوجز.
البحث الرابع
فی غایة التخصیص
اتفق الناس کافة على جواز انتهاء التخصیص فی ألفاظ الاستفهام
والمجازاة إلى الواحد واختلفوا فیما عداهما .
فحکی عن أبی بکر القفال : أنّه لا یجوز تخصیص الجمع المعرف
بحیث لا یبقى إلا أقل من الثلاثة (٤) .
(۱) فی «ش» ، «د» (د) : عروض . (۲) فی «ش» : ولکونه .
(۳) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
معارج
الذریعة ۱ : ۲۹۷ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۷۹ ، غنیة النزوع ١: ٣٢١، الأصول : : ٩٠ ، المعتمد : ۲٥٣ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٤٤ ، إحکام الفصول : ۱۵۲ ، التبصرة : ۱۲۵ ، اللمع : ۷۷ فقرة ٨٠ ، شرح اللمع ١ : ٣٤٢ فقرة ۳۰۰ ، قواطع الأدلّة ١ : ٣٥٦ ، بذل النظر : ۲۰۳ ، المحصول ۳ : ۱۲ ، روضة الناظر ۲ : ۷۱۲ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٨٨ منتهى الوصول : ۱۱۹ ، المختصر (بیان المختصر ۲ : ۲۳۹ ، الحاصل ۱ : ٥۳۰ ، الکاشف عن المحصول ٤: ٤٠٠ ، التحصیل ١ : ٣٦٨ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٢٤ ، نفائس الأصول ٥: ٢٠٣٣ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٤٧ (٤) حکاه السید المرتضى فی الذریعة ۱ : ۲۹۷ ، البصری فی المعتمد ١: ٢٥٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
