جواز الفعل ؛ دفعاً لمحذور تطرّق الخطأ على النبی ، بخلاف العام ؛ فإنّه ظنّی یقبل التخصیص. وأیضاً فینتقض بالفعل) (۱) .
وقوله : «حکمی على الواحد» یمنع عمومه
والتلبیس مندفع ؛ فإنّ الأصل عدم المشارکة ، ولو شارکته الأمة لم
یکن تخصیصاً ، بل نسخاً على ما تقدّم .
البحث الثامن
فى تخصیص الکتاب بخبر الواحد (٢)
اختلف الناس فی ذلک :
فجوّزه الفقهاء الأربعة (۳).
(۱) فی «د»، «ر» لم یرد ، وفی (ع) ورد نسخة ، وکتب بهامشها : النسخة
ملحقات المصنف
(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱ : ۲۸۰ ، العدة للشیخ الطوسی ١: ٣٤٣ ، المعارج : ٩٦ ، الفصول للجصاص ۱ : ۱۵۵ ، التقریب والإرشاد ۳ : ۱۸۳ ، المعتمد ۱ : ٢٧٥ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٥٠ ، إحکام الفصول للباجی : ١٦٧ ، التبصرة : ۱۳۲ ، اللمع : ۸۲ فقرة ،۸۸ ، شرح اللمع ۱: ۳۵۱ فقرة ۳۱۳ - ۳۱۷، التلخیص :٢: ١٠٦ فقرة ٦٩٤ - ٧٠٣، البرهان ۱ : ۲۸۵ مسألة ۳۲۷ - ۳۲۸ ، أصول البزودی (کشف الأسرار (١) : ٤٢٩ ، -
٤٣٣ ، أصول السرخسی (المحرّر (۱ : ۹۹ ، قواطع الأدلّة ١ : ٣٦٨ ، المنخول ١٧٤ المستصفى ،۳ ۳۳۲ میزان الأصول ١: ٤٧٣ ، بذل النظر : ٤٦٢ ، المحصول ٣: ٨٥، روضة الناظر :۲ ۷۲۷ ، الإحکام للآمدی :۲ ۵۲۵ منتهى الوصول : ۱۳۱ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ۳۱۸ ، الحاصل ۱ : ٥٦١ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥١٩ ، التحصیل ۱ : ۳۹۰ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۰۸ ، نفائس الأصول ٥ : ٢١٨٥ ، منهاج
الوصول ( الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ۱۸۳ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٦٣ . (۳) حکاه الرازی فی المحصول : ۸۵ الآمدی فی الإحکام :۲: ٥٢٥ ، ابن الحاجب فی المنتهى : : ۱۳۱ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۱۸ ، الإصفهانی فی الکاشف ٤: ٥١٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
