احتجوا بقوله تعالى : لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ) (۱) جعله منصوباً
لتبیین الأحکام ، فلا یجوز افتقار سنّته إلى بیان (۲
السنة
والجواب : هذا لا یمنع من کونه مبینا لما ورد على لسانه الله من
البحث الرابع
فی تخصیص الکتاب بالسنّة المتواترة وبالعکس (۳)
لا خلاف
ذلک ، والأصل فیه ما تقدّم وأیضاً فقد وقع
أما بالقول ، فکما خصصوا عموم : ( یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلاَدِکُم ) (٤)
بقوله : «القاتل لا یرث (٥) ، وبقوله : «لا یتوارث أهل
مسند أحمد :٣ ٦ سنن ابن ماجة ۱ : ۱۷۹۳/۵۷۱ کتاب الزکاة ـ باب ما تجب فیه الزکاة من الأموال ، سنن النسائی ٥ : ٤١ ، کتاب الزکاة - باب القدر الذی تجب فیه الصدقة ، سنن الدارقطنی ۲ : ۱۹/۹۹ کتاب الزکاة - باب لیس فی الخضروات صدقة . (۱) سورة النحل ٤٤:١٦
(۲) حکاه فی المعتمد ۱ : ۲۷۵ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٢٣ ، منتهى الوصول : ١٣٠ (۳) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
الذریعة ۱ : ۲۷۹ ، العدّة للشیخ الطوسی ١: ٣٤٠ ، الفصول للجصاص ١:
١٤٤ ، المعتمد ۱: ٢٧٥ ، إحکام الفصول للباجی : ۱۷۰ ، التبصرة : ١٣٦ ، اللمع
۸۲ فقرة ۸۸ ، شرح اللمع ۱: ٣٤٩ فقرة ٣١١ - ٣١٣ ، بذل النظر : ٢٢٦ ،
المحصول ۳ : ۷۸ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٢٤ و ٥٢٥ ، منتهى الوصول : ۱۳۱ ، المختصر (بیان) المختصر (۲) : ٣١٦ ، الحاصل ۱ : ٥٥٩ ، التحصیل ۱ : ۳۸۷ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٠٦ .
(٤) سورة النساء ٤: ١١
(٥) دعائم الإسلام ۲ : ١٣٧٤/٣٨٦ ، سنن ابن ماجة :۲ : ٢٦٤٥/۸۸۳ کتاب الدیات
باب القاتل لا یرث .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
