(قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى أَربَعٍ)١ بالبِنَاءِ للمَجهُولِ، أَى حُبِسُوا على نِكَاحِ أَربَعٍ من النِّساءِ، ولم يُشرَّع لهم فَوْقَ ذلك.
(نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى)٢ تأْنِيث الأَقصَرِ و الأطوَلِ، يُرِيدُ ب «القُصْرَى» سُورةَ الطَّلاقِ، وب «الطُّولَى» سُورةَ البَقَرةِ؛ لأَنَّ عدَّة الوَفَاةِ فى البَقَرَةِ: أَربعةُ أَشهر وعَشْر، وفى سُورةِ الطَّلاقِ: وَضعُ الحَمْلِ.
(لَئِن كُنت أَقْصَرتَ الخُطْبَةَ لَقَد أَعْرَضْتَ المَسْأَلَةَ)٣ أَى جِئتَ بالخُطبَةِ قَصِيرَةً، وبالمَسأَلةِ عَرِيضَةً وَاسِعَةً.
(مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ قَصَّرَ الشَّعرَ فِى السُّوقِ فَعَاقَبَهُ)٤ أَى جَزَّهُ فِيهَا، وإنَّما عَاقَبهُ لأَنَّ الرِّيح رُبَّما حَمَلتهُ فَأَلْقَتهُ فى المَأْكُولاتِ الِّتى تُبَاعُ فى السُّوقِ.
(كَانَ إذَا خَطَبَ قَصَّرَ دُونَ أَهْله)٥من التَّقْصِيرِ، أَى إذا أَرادَ امْرَأَةً ليَنكِحهَا طَلَبَ مَن هى دُونهُ فى الرُّتبةِ؛ لتَرضَى به؛ لأَنَّ الشَّرِيفَة تَأْنَف أَن يَفتَرِشهَا الخَسِيسُ.
(أَقَصُرَتِ الصَّلاة؟)٦ بضَمِّ الصَّادِ، أَى نَقُصَت من القَصْرِ خلاف الطُّولِ.
ويُروَى: بضَمِّ القَافِ وكَسرِ الصَّادِ، أَى جُعِلَت قَصِيرَةً.
(فَاقْصِر٧ الخُطبَةَ)٨ أَى قَصِّرهَا.
(كَانَ يَشْتَرِط فِى المُزَارَعَةِ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ و القُصَارَةَ ومَا سَقَى الرَّبِيع فنَهَى عَنْهُ)٩ القُصَارَةُ، بالضَّمِّ: ما يَبْقَى فى
________________________________________
(١) غريب الحديث للهروىّ ٢٩٩:٢، النّهاية ٦٩:٤.
(٢) البخارى ١٩٤:٦، مشارق الأنوار ١٨٧:٢، النّهاية ٦٩:٤.
(٣) غريب الحديث للخطّابى ٧٠٤:١، الفائق ٢٠٤:٣، النّهاية ٧٠:٤.
(٤) غريب الحديث للدَّينورىّ ٢٣٢٠:١، النّهاية ٦٩:٤، وفى الفائق ٢٠٥:٣: فعاتبه بدل: فعاقبه.
(٥) غريب الحديث للخطّابى ١١:٣، الفائق ٢٠٥:٣، النّهاية ٧٠:٤، وفى الجميع: خطب فى نكاح...
(٦) مسند أحمد ٣٤٢:٢، النّهاية ٧٠:٤، مجمع البحرين ٤٦٠:٣.
(٧) فى «ع» و «ض»: فاقتصر بدل: فاقصر.
(٨) البخارى ١٩٨:٢، سنن النّسائى ٢٥٤:٥، الموطأ ١٩٤/٣٩٩:١، مشارق الأنوار ٤٥:٢.
(٩) انظر الفائق ٢٠١:٣، غريب الحديث لابن الجوزى ٢٤٧:٢، النّهاية ٧٠:٤.
![الطّراز الأوّل [ ج ٩ ] الطّراز الأوّل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4673_Taraz-Awwal-part09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
