البحث السادس
في الفرق (١)
والكلام فيه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين وعدمه .
واختلف في ماهيته ، فقال بعضهم : إنه لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع (٢). وعند بعض القدماء إنه عبارة عن مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً ولهذا اختلفوا ، فمنهم من قال : إنه غير مقبول لما فيه من الجمع بين أسئلة مختلفة وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع .
ومنهم من قال بقبوله ، واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالاً واحداً ، فقال ابن سريج : إنه سؤالان ، وجوز الجمع بينهما ؛ لكونه أدل على
الفرق (٣) .
وقال غيره : بل سؤال واحد ؛ لاتحاد مقصوده وهو الفرق وإن اختلفت
صيغته (١) .
وقال بعض القدماء : ليس هذا سؤال الفرق ، وإنما هو عبارة عن بيان
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : البرهان ٦٩٢٢ - ٦٩٦ ، المسألة ١٠٧٧ - ١٠٨٥ ، الكافية في الجدل : ٢٩٨ ، أصول السرخسي (المحرر (٢) : ١٧٧ ، أصول البزدوي كشف الأسرار (٤) : ٨٧ ، قواطع الأدلة ٤٠٤:٤ - ٤٠٩ ، المنخول : ٤١٧ . الواضح : ١٨٨ و ٢١۴ ، المحصول ٥: ٢٧١ ، روضة الناظر ٣ : ٩٤٤ ، الإحكام للأمدي ٤ ٣٤٩ ، منتهى الوصول : ١٩٩، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٣١ ، الحاصل ٢ : ٩٢٣ ، الكاشف عن المحصول ٦: ٥٠٩ ، التحصيل ٢: ٢١٩، شرح تنقيح الفصول : ٤٠٣، نفائس الأصول ٨ ٣٦٢٢، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٤٤ ، شرح مختصر الروضة ٣ ٥٢٧ و ٥٣٩
(٢ - ٤) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٤٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
