الأول : أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولاً لدليله ، وفرض المعترض الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه ، فإذا قال بالموجب بعد ذلك فقد سلم ما وقع النزاع فيه، وأفسد عليه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل عليه أولاً (١) ، وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول بالموجب بالاعتبار الأول .
الثاني : أن يبين المستنتج المأخذ ويبين اشتهاره بين النظار (٢) .
الثالث : أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن، بأن يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص ، وكانت الموانع التي يوافق المستدل عليها مرتفعة، والشروط متحققة ، فإذا بطل كون المانع المذكور مانعاً لزم منه الحكم المتنازع فيه (٣).
وعن الثالث : بأن الحذف لإحدى المقدمتين شائع ، ودليلي عبارة عن مجموعهما (٤) ..
(١ - ٣) الإحكام للأمدي ٤ - ٣٥٧.
(٤) منتهى الوصول : ٢٠١ ، المختصر (بيان المختصر ١٣ : ٢٤٦ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
