البحث الخامس
في القول بالموجب (١)
وهو تسليم ما جعله المستدل حكماً لعلته مع بقاء الخلاف ، ومهما وجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعاً ؛ لظهور أن ما ذكره من الدليل لم يكن متعلقاً بمحل النزاع ، وهو أقسام :
الأول : أن ينصب المستدل دليله على تحقيق مذهبه وما تقل عن إمامه ، كقول الشافعي في الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب جواز استيفاء القصاص فجاز استيفاؤه، فيقول الخصم : أقول بموجب هذا الدليل ، فإن استيفاء القصاص عندي جائز ، وإنما النزاع في جواز هتك حرمة الحرم (٢) ..
الثاني : أن ينصب دليلاً على إبطال ما يظنه مدركاً لمذهب خصمه ، كما لو قال في مسألة القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول الخصم : أقول
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة ، ٣٥٣، المعتمد ٢: ٨٢١ العدة للقاضي أبي يعلى ٥: ١٤٦٢ ، البرهان ٢ : ٦٣١ ، المسألة ٩٦٥ - ٩٦٦ . الكافية في الجدل : ١٦١ ، قواطع الأدلة ٤: ٣٨٨، المنخول : ٤٠٢ ، الواضح ٣: ١٥٨ ، المحصول ٥: ٢٦٩ ، روضة الناظر ٣ ٩٥٤ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٣٥٥ . منتهى الوصول ٢٠٠ ، المختصر (بيان المختصر (٢) : ٢٤١ ، الحاصل ٢ : ٩٢١ الكاشف عن المحصول ٥٠٤:٦، التحصيل ٢ ٢١٩، شرح تنفيح الفصول : ٤٠٢ ، نفائس الأصول ٨: ٣٦٠٩ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج ١٣ : ١٤١ .
المغني في أصول الفقه : ٣١٥ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٥٥٥ .
(٢) المحلى ١٠ : ٤٩٤ ، الوجيز ٢ : ١٣٦٢ ، حلية العلماء ٧: ٥٠٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
