بما يتعلق بالمتن والإسناد ، وقد تقدمت (١) .
وإذا كان ثبوت الحكم في الأصل أقوى كان القياس أرجح ، فإن كان ثبوت حكم الأصل في أحد القياسين مقطوعاً به وفي الآخر مظنوناً كان الأول أرجح (٢) .
وفيه نظر ؛ فإن حكم الأصل مقدمة ، ولا يلزم من الترجيح في مقدمة الترجيح المطلق إلا مع التساوي في باقي المقدمات في القوة والضعف ، أو يكون مقدمات الأقوى أقوى .
وإذا ثبت الحكم في أحد الأصلين بإيماء خبر متواتر كان راجحاً على ما ثبت بإيماء خبر واحد ، بشرط التعادل في الإيمائين ، ولو ثبت حكم الأصلين بخبر الواحد ، كان المشتمل على الحقيقة راجحاً على المشتمل على المجاز .
البحث الخامس
في الترجيح الحاصل بسبب كيفية الحكم (٣)
وهو يقع على وجوه :
الأول : القياس الموجب للحكم الشرعي راجح على الموجب للعقلي ؛ لأن القياس دليل شرعي ، ولأن تقدير تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي على المثبتة للعقلي يستلزم النسخ مرتين ، وتقديم العقلي يستلزمه
(١) تقدم في ص : ٤٣٨ .
(٢) المحصول ٥: ٤٦٣ .
( ٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٥: ٤٦٣ ، الحاصل ٢: ٩٩٦،
التحصيل ٢: ٢٧٥ ، نفائس الأصول ٩ ٣٩٥٥، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٦١ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
