على منصبه يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الأصغر ، وكذا متقدم الإسلام أرجح رواية من متأخره ؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه فيه .
الثاني عشر : من زكاه الأكثر أو الأعدل أو الأفقه أرجح وكذا من زكي بصريح المقال أرجح ممن زكي بالرواية عنه ، أو بالعمل بروايته ، أو الحكم بشهادته عنه ، ورواية من زكي بالحكم بشهادته أرجح من رواية من زكي بالرواية عنه .
الثالث عشر : المتواتر واجب العمل به دون الآحاد لو تعارضا ، والمعنعن أولى من الخبر الذي طريقه مشهور مع عدم النكير، ومن الذي طريقه الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين ؛ لبعده عن الغلط والتصحيف .
وما طريقه الشهرة أولى من المستند إلى كتاب من كتب المحدثين . والمستند إلى كتاب مشهور بالصحة أولى من غيره .
والذي روايته بقراءة الشيخ عليه أولى من الذي يقرأ هو على الشيخ ، أو يخبره له ، أو يناوله ، أو يراه بخطه .
والمناولة (١) أولى من الإجازة ؛ لأن المناولة غير كافية ، وهو أن يقول :
خذ هذا الكتاب ما لم يقل (٢) : وحدث به عني فقد سمعته من فلان ، وعلى هذا يكون (٣) إجازة وزيادة .
والإجازة راجحة على رؤية الخط في الكتاب ؛ لأن الخطوط مما
الصفوف وإقامتها ، سنن أبي داود ١ : ٦٧٤٫١٨٠ ، کتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلى الامام في الصف الأول وكراهية التأخر ، سنن ابن ماجة ١: ٩٧٦٫٣١٣ ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من يستحب أن يلي الامام.
(١) أي : المناولة مع الإجازة ...
(٢) أي : مادام لم يقل .
(٣) أي : المناولة مع الإجازة ، راجع الإحكام للأمدي ٢ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، و ٤٦٨:٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
