الأقل (١) ، وبه قال بعض علماء الإمامية (٢) .
وقال آخرون : لا يحصل به الترجيح ؛ لأنه لا يجب تقليدهم (٣) .
والأول أنسب ؛ لأن عدم وجوب التقليد لا يستلزم نفي الترجيح .
الرابع : خبر الواحد فيما يعم به البلوى مرجوح ؛ لأن كونه مما يعم به البلوى وإن لم يوجب القدح فلا أقل من إفادة المرجوحية ؛ ولأن فيه خلافاً ، بخلاف غيره ...
تذنيب: ما يرجح به الخبر قد يكون بعضه أقوى من بعض، فإذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح وجب اعتبار الكيفية ، فإن ترجح أحدهما فيها تعين العمل به، وإن تساويا تساقطا ورجع إلى غيرهما إن وجد، أو وجب التخيير أو الوقف . وكذا إن تساويا في الكيفية وتفاوتا في الكمية وجب العمل بالأكثر كمية . وإن كان أحدهما أكثر كيفية وأقل كمية أو بالعكس وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين من الرجحان بما في الجانب الآخر منه ، فإن ترجح أحدهما تعين العمل به، وإلا فالحكم ما تقدم من التساقط أو التخيير أو الوقف ويعتبر حال قوة الظن .
(١) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٦٨٠ ، الرازي في المحصول ٥:
٤٤٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٧٠ .
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في العدة ١ : ١٥٥ ، المحقق الحلي في معارج الأصول :
١٥٥
(٣) حكاه الرازي في المحصول ٤٤٢:٥، سراج الدين الأرموي في التحصيل :
٢٧٠
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
