الثاني : غير المدلس أرجح من المدلس ..
الثالث : صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد .
الرابع : رواية معروف النسب راجحة على رواية المجهول .
الخامس : رواية غير المتلبس برجال ضعفاء أرجح من رواية من
تلبس اسمه باسم رجال ضعفاء ، مع صعوبة التمييز بينهم .
وأما التراجيح المستندة إلى زمان الرواية فأمور :
الأول : رواية البالغ في جميع زمان الرواية أرجح من رواية الصبي في بعض أوقات الرواية البالغ في الآخر ..
الثاني : رواية البالغ وقت التحمل والرواية أرجح من رواية المتحمل وقت الصغر والكبر إذا لم يرو إلا حالة البلوغ .
الثالث : من انتفى عنه احتمال هذين الوجهين أرجح رواية ممن يحتمل فيه الوجهان .
وأما التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية فأمور :
الأول : أن يقع الخلاف في أحدهما أنه موقوف على الرواي، أو مرفوع إلى الرسول الله ، فالمتفق على رفعه أرجح .
الثاني : الخبر المنسوب إلى الرسول الله قولاً أرجح من المنسوب إليه اجتهاداً، بأن يروي أنه وقع ذلك في مجلس الرسول الله فلم ينكر
عليه ، فالأول أولى ؛ لقلة الاحتمال فيه وعدم الخلاف عنه .
الثالث : المقترن بالسبب بأن يذكر الراوي سبب نزول ذلك الحكم
أرجح من المجرد عنه : لشدة اهتمام الأول بمعرفة ذلك الحكم ، بخلاف الثاني .
الرابع : الخبر المنقول بلفظه راجح على المنقول معناه خاصة ، وعلى
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
