الفصل الثاني ٫ في التقليد
العالم .
وعن السادس : أن المفتي ربما بنى اجتهاده على خبر الواحد ، فإذا تمسك به المجتهد أولاً كان احتمال الغلط فيه أقل مما إذا قلد غيره (١) .
وفيه نظر ؛ إذ قد يكون اجتهاد المفتى أقوى من اجتهاده أو مساوياً ، أو أضعف ..
وعن السابع : أن مجرد الظن يجب العمل به إذا لم يصرفنا عنه دليل سمعي ، وما ذكرناه من الأدلة السمعية يوجب العدول عنه .
البحث الثالث
في شرائط الاستفتاء (٢)
الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق ، بل يجب أن يجمع المفتي وصفين : الأول الاجتهاد، الثاني الورع .
ولا يجب (٣) على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتوزع ، بل يكفيه البناء على الظاهر، وذلك بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهد الخلق ، ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى ما يفتيهم به ، وإقبال
(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢: ٧٩٩ - ٨٠٠ ، العدة للشيخ الطوسي ٢ : ٧٢٧ ، معارج الأصول : ٢٠٠ - ٢٠١ ، الفصول في الأصول ٤: ٢٧٤ - ٢٧٥ ، المعتمد ٢: ٩٣٩ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٥: ١٥٩٤ ، إحكام الفصول للباجي : ٦٣٧ و ٦٤٣ ، اللمع : ٢٥٦ ، الفقرة ٣٢٠ ، شرح اللمع ٢ : ١٠٣٧ ، الفقرة ١١٨٨ ، التلخيص ٣ : ٤٦١ - ٤٦٤ ، الفقرة ١٩٥٩ - ١٩٦٣ ، قواطع الأدلة ٥: ١٤٣ ،
المنخول : ٤٩٤. المستصفى ١٥٣:٤ ، المحصول : ٨٠ - ٨١، الإحكام للآمدي ٤ ٤٥٧ ، منتهى الوصول : ٢٢٠، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٥٩ ، الحاصل ٢ ١٠٢٥ ، التحصيل ٣: ٣٠٥...
(٣) في غير را : لا يوجب ..
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
