وقال أبو الحسين : المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية (١) .
واعترض بأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية ، فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور (٢) .
وفيه نظر ؛ إذ لا دور في اشتراط جواز الاختلاف الشرعي بكون المسألة اجتهادية ، وتعريف الاجتهادية بما وقع فيها الخلاف بين العلماء .
وفيه مباحث :
المطلب الرابع
في حكم الاجتهاد
الأول
في حكم المجتهدين في الأصول (٣)
خالف الجاحظ (٤) وعبيد الله بن الحسن العنبري (٥
)(٦) سائر المسلمين
(١) المعتمد ٢ ٩٨٨
(٢) المعترض : الرازي في المحصول ٦: ٢٧ .
(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ٢ ٧٢٣، معارج الأصول : ١٩٩ ، المعتمد ٢ : ٩٨٨ ، الغدة للقاضي أبي يعلى ٥: ١٥٤٠ ، التبصرة : ٤٩٦ ، اللمع : ٢٥٨ ، الفقرة ٣٢٢ ، شرح اللمع ٢ ١٠٤٣ ، الفقرة ١١٩٠.. التلخيص ٣ : ٣٣١ ، الفقرة ١٨٠٥ - ١٨٢١ ، قواطع الأدلة ٥: ١١ ، المنخول : ٤٥١ ، المستصفى ٣٥:٤ و ٣٨ ، ميزان الأصول ٢ ١٠٥٢ - ١٠٥٣ ، المحصول ٦ : ٢٩ ، روضة الناظر ٣: ٩٧٥ - ٩٧٩ ، الإحكام للأمدي ٤٠٩:٤ ، منتهى الوصول : ٢١١ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٠٤
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٤: ٣٦٥.
(٥) في النسخ : أبو عبد الله بن الحسين العنبري، وما أثبتناه من المصادر
(٦) هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ، ولد سنة خمس ومائة ومات سنة ثمان
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
