كل حق ثقيل" صدق "كل ثقيل حق ، ولا من قولنا : "الباطل خفيف" صدق "كل خفيف باطل".
وهنا طريقة أخرى وهي المسماة بالاحتياط، وهي إما الأخذ بأكثر ما قبل أو بأثقل ؛ ليحصل يقين البراءة .
البحث الرابع
في الأخذ بالأقل (١)
ذهب الشافعي إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل (٢) ، فإنه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي ، فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم (٣) ، ومنهم من قال : هي النصف (٤) ، وقيل : الثلث (٥) وعند الإمامية ثمانمائة درهم (٦) ..
وبناه على أصلين : الإجماع وأصالة البراءة .
أما الإجماع ، فلأن القائل بوجوب الأكثر قائل بوجوب الأقل قطعاً ،
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢ : ٨٣٣، معارج الأصول : ٢١٣ ،
الإحكام لابن حزم ٥: ٤٨ العدة للقاضي أبي يعلي ٤ : ١٢٦٨ ، شرح اللمع ٢: ٩٩٣ ، الفقرة ١١٣٩ ، قواطع الأدلة ٣: ٣٩٤ ، المستصفى ٠٢ ٤٠٤ ، المحصول ٦ : ١٥٤ ، روضة الناظر ٢ ٥٠٢ ، الإحكام للأمدي ١: ٢٣٧ ، منتهى الوصول : ٦٤ .. المختصر (بيان المختصر (١) : ٦١٢ ، الحاصل ٢ : ١٠٦٤ ، التحصيل ٢ : ٣٣٠ . شرح تنقيح الأصول : ٤٥٢ ، نفائس الأصول ٩ ٤٢٥٥ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٨٧ .
(٢ و ٥) الأم ٦ : ١٠٥ .
(٣) منهم : السرخسي في المبسوط ٢٦ : ٨٤ ، المرغيناني في الهداية ٤ : ١٧٨ .
( ٤) منهم : مالك بن أنس في مدونة الكبرى ١٦ ٣٩٥.
(٦) راجع : المقنع ٥٣٠ ، المقنعة : ٧٣٩ ، النهاية : ٧٤٩ ، والخلاف ٥ : ٢٦٣ ، المسألة
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
