فيكون المراد من الخلق المخلوق ..
وعن الرابع : نمنع أنه مقابلة الجمع بالجمع ، بل جار مجرى تمليك دار واحدة لشخصين، وهو يقتضي تعلق كل منهما لا بجزء معين ، بل
بجميع الأجزاء ..
وعن الخامس : نمنع اختصاص "في" بما في باطن الأرض ؛ لقوله
تعالى :
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (١) .
وعن السادس : الأصل في كل ثابت بقاؤه .
قوله : الاختصاص عرض فلا يقبل الدوام .
قلنا : حكم الله تعالى صفته فهي واجبة الدوام (٢) .
وفيه نظر ؛ فإن النسخ يدخل في الإباحة وغيرها من الأحكام على ما تقدم ، وهو ينافي الدوام .
وعن السابع : حكمه تعالى في حق الحاضرين يستلزم حكم رسوله عليهم به، وحكمه عليهم به يستلزم حكمه علينا به ؛
لقوله :
حكمي على الواحد حكمي على الكل (٣) .
وعن الثامن : التعارض إنما يثبت لو كان الاختصاص في الموضعين بمعنى واحد وهو محال ؛ لأنه في حقنا الاختصاص النافع وهو ممتنع في حقه تعالى ، بل بجهة الإيجاد والخلق فلا تعارض (٤) .
الثاني : قوله تعالى : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
(١) سورة البقرة ٢ : ٣٠ .
(٢) المحصول ٦: ١٠١-١٠٢ ، التحصيل ٢: ٣١٢
(٣) تقدم تخريجه في ج ٢ : ٤٣١ .
(٤) المحصول ٦: ١٠٢ - ١٠٣ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
