في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون
وفيه مباحث :
الأول
في حكم الأفعال (١)
قد سبق فيما تقدم هذا البحث على الاستقصاء، ونحن الآن بصدد بيان أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بطرق شرعية ؛ النفع هذين الأصلين في الشرع .
أما الأول : فيدل عليه وجوه :
الأول : قوله تعالى : خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) (
٢) واللام
تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع .
والاعتراض من وجوه :
الأول : نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ؛ لقوله تعالى :
(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢:
٨٠٥ ، العدة للشيخ الطوسي
٢: ٧٤١ ، غنية النزوع ١: ٤١٦ ، تقويم الأدلة : ٤٥٨ ، المعتمد ٢: ٨٦٨ ، الإحكام لابن حزم ٥٢:١ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٤ : ١٢٣٨ و ١٢٦٠ ، الفقيه والمتفقه ١ : ٥٢٨ ، التبصرة ٥٣٢ ، اللمع : ٢٤٦ ، الفقرة ٣٠٧ ، شرح اللمع ٢: ٩٧٧ ، الفقرة ١١٢٠ ، التلخيص ٣ : ٤٦٩ الفقرة ١٩٦٩ ، البرهان ١ ٨٦ ، المسألة ٢٣ ، قواطع الأدلة ٣: ٣٩٧ ، المنخول : ١٩ ، المستصفى ١ ٢٠٣ ، ميزان الأصول ١: ٣١٤ ، بذل النظر : ٦٦٣ ، المحصول ٦ : ٩٧، روضة الناظر ١ : ١٩٧ ، الإحكام للآمدي ٨١١، الحاصل ٢ ١٠٣٣ ، التحصيل ٢ ٣١١ - ٣١٤ ، شرح تنقيح الفصول : ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٧٧ ...
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
