٢٣٧ المستعمل في الحمام، وقدر اللبث، وتقدير الأجرة ؛ للعادة في ترك المضايقة في ذلك (١) .
وقال بعضهم : إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه .
ويرجع حاصل ذلك إلى تخصيص العلة (٢) .
وقال الكرخي : الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى .
ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل المخصص ، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم (٣).
وقال أبو الحسين البصري : الاستسحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول . قال : ولا يلزم عليه العدول عن العموم إلى القياس المخصص : لأن العموم لفظ شامل ، ولا يلزم عليه أن يكون أقوى القياسين استحساناً ؛ لأن الأقوى ليس في حكم الطارئ على الأضعف ، فإن كان طارئاً فهو استحسان (٤) .
(١) حكي في المعتمد ٢: ٨٣٩ ، قواطع الأدلة ٥٢١:٤ ، يذل النظر : ٦٤٧ ، الإحكام للأمدى ٤: ٣٩١ .
(٢) حكي في المعتمد ٢: ٨٣٩ ، بذل النظر : ٦٤٧ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٣٩٢ . (٣) حكي في المعتمد ٢ ٨٤٠، المحصول ٦ ١٢٥ ، الإحكام للأمدي ٤:
٣٩٢
(٤) المعتمد ٢ : ٨٤٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
