التساوي في الدلالة وقد فات ...
الثاني : أن يقول : إنه وإن لم يكن ظاهراً بحكم الوضع فيما عينه من الاحتمال ، غير أنه ظاهر بعرف الاستعمال ، كلفظ الغائط ونحوه .
الثالث : أنه وإن لم يكن ظاهراً بالأمرين إلا أنه ظاهر في عرف الشرع كالصلاة .
الرابع : أنه وإن تعذر ظهوره بأحد الاعتبارات المذكورة ، لكنه ظاهر بحكم القرائن المساعدة له في كل مسألة ..
الخامس : أنه وإن تعذر بيان كونه ظاهراً بالطريق المفصل من هذه
الطرق ، فله دفع التقسيم بوجه إجمالي، وهو أن الإجمال على خلاف الأصل ، فيجب اعتقاد ظهور اللفظ في بعض احتمالاته، ضرورة نفي الإجمال عن اللفظ ، ثم يثبت كونه ظاهراً فيما عينه بهذا الطريق الاجمالي ، وهو أن يقول : إذا ثبت أنه لابد من ظهوره في بعض المحامل نفياً للإجمال وجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل : ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره
فيما عداه، أما عند المعترض فلادعائه الإجمال، وأما عند المستدل فلادعائه ظهوره فيما ادعاه خاصةً .
السادس : أن يبين أن اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرض له المعترض بالمنع والتسليم وأنه المراد ، فيندفع التقسيم ، إلا أن يكون المعترض قد احترز عن ذلك بأن عين مجملاً ، وقال : إن أردت هذا فمسلم ، وإن أردت غيره فممنوع ، فإن أراد المستدل العدول إلى الفقه فإن كان قادراً على تنزيل كلامه على أحد القسمين - المسلم والممنوع - فالأولى في الاصطلاح الصناعي تنزيله على المسلم دون الممنوع ، وإن جمع بينهما
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
