قال ابن جني (١) في الخصائص : إنه قول أكثر علماء العربية كالمازني (٢) وأبي علي الفارسي (٣)(٤) ، وهو قول ابن سريج (٥) ، وأنكره أكثر الشافعية (٦) ، وجمهور الحنفية (٧)(٨) .
احتج الأولون بوجوه :
الأول : عصير العنب لا يسمى خمراً قبل الشدة ، فإذا حصلت سمي به ، فإذا تكرر ذلك حصل ظن أن علة ذلك الإسم هو الشدة، فإذا رأيناها حاصلة في النبيذ حصل ظن ثبوت الإسم ؛ لظن وجود علته ، وإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر وعلمنا أو ظننا تحريم الخمر حصل ظن أن النبيذ حرام ، والظن حجة يوجب الحكم بحرمة النبيذ (٩) .
اعترض : بأن الدوران يفيد ظن العلية فيما يحتملها ، وهنا لم يوجد الاحتمال ؛ لعدم المناسبة بين شيء من الألفاظ وشيء من المعاني ، فاستحال أن يكون المعنى داعياً للواضع إلى التسمية .
سلمنا ظن العلية، لكن إنما يلزم من وجودها في الفرع حصول
(١) تقدمت ترجمته في ج ٢٠٢:١ .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١: ٢٠٠ .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ : ٢٣٤ .
(٤) الخصائص لابن حتى ٣٥٧:١، وكما في المحصول ٥ : ٣٣٩
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ : ١٨٨ .
(١) منهم : الجويني في البرهان ١: ١٣٢ ، المسألة ٨٣ ، الغزالي في المستصفى ٣: ٦٨٩ ، الأمدي في الإحكام ١ : ٥٠ .
(٧) منهم : السمرقندي في ميزان الأصول ٢: ٩١١
(٨) حكى الأقوال كلها الرازي في المحصول ٥ : ٣٣٩ الأمدي في الإحكام ١: ٠٥٠ سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٣٩
(٩) حكاه عنهم الشيرازي في التبصرة : ٤٤٥ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٣٩، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ ٩٤٧، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٤٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
