الباقون (١) ؛ لأن الأدلة لا يقتضى ذلك .
السابع : يشترط أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه ، وإلا ثبت حكمه بالنص لا بالقياس ، فإن وجد فيه نص جاز أن يستدل عليه بالقياس عند من جوزه ؛ الجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد (٢). ومنعه بعضهم ؛ لأن معاذاً إنما عدل إلى الاجتهاد بعد فقد النص (٣) ، فلا يجوز استعماله مع وجوده (٤) ، ولدلالة الدليل على بطلان العمل بالقياس ؛ لإفادته الظن المنهي عن اتباعه ، ترك العمل به في غير المنصوص ؛ للحاجة ، فيبقى المنصوص على الأصل . وأجيب : بدلالة قصة معاذ على جواز التمسك بالقياس عند فقد النص ، فأما عند وجود النص فلا دليل فيه على جوازه ولا بطلانه (٥) .
واعترض : بأن جواز القياس فيها معلق بعدم وجدان النص بكلمة
"إن" ، والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه (٦) .
وفيه نظر ؛ لأن المعلق ليس جواز القياس بل فعل الاجتهاد ؛ لأنه قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي وهو يدل على أنه إذا وجد لا يجتهد ،
أما أنه لا يجوز فلا .
٢٠٣، الفقرة ٢٥٤، وفي شرح اللمع ٢: ٧٩١ الفقرة ٩٢٦، الغزالي في
المستصفى : ٩٨٧ ، الرازي في المحصول ٥ : ٣٧٢ .
(١) منهم : الغزالي في المستصفى ٣ ٦٨٧ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٧٢
الشيرازي في اللمع : ٢٠٢ ، الفقرة ٢٥٤ ، شرح اللمع ٢ : ٧٩١ ، الفقرة ٩٢٦ .
(٢) من القائلين : الغزالي في شفاء الغليل : ٦٧٥، والمستصفى ٣: ٦٨٨، الأمدي في الإحكام ٣ : ٢٢١ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٨ .
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ : ٣٤٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٨ : ٤١١ ، المغني لابن قدامة ١١ : ٣٧٩.
(٤) منهم : الرازي في المحصول ٥ : ٣٧٢ ، القرافي في نفائس الأصول ٨ : ٣٧٩٣
(٥) المجيب : الرازي في المحصول ٥: ٣٧٣ ...
(٦) التحصيل ٢ : ٢٤٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
