كمسألة الحرام (١) والجد (٢) وغيرهما .
الثاني : زعم بشر المريسي (٣) أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على تعليل حكمه ، وثبوت النص على عين تلك العلة (٤) . وخالف فيه الباقون (٥) لما تقدم .
ولما شرطنا نحن التنصيص على العلة كان قول بشر هو الوجه .
الثالث : قال قوم: الأصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه (٦) ،
(١) الأم : ٥: ٢٦٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٦٥ ، الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي ١٨ : ١٨١ .
(٢) مصنف عبد الرزاق ١٠ ١٩٠٥٨٫٢۶٥ ، كتاب الفرائض ، باب فرض الجد ، سنن الدارمي ٢ : ٣٥٤ ، كتاب الفرائض ، باب في قول عمر في الجد ، سنن البيهقي ٦ : ٢٤٨ ، كتاب الفرائض ، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات . المستدرك للحاكم النيشابوري ٤ : ٢٤٠ ، كتاب الفرائض .
(٣) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ، الفقيه الحنفي المتكلم ، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ، وهو رئيس الطائفة المريسية ، وكان لا يعرف النحو ويلحن لحناً فاحشاً ، ويقال : إنه أشبه شيء باليهود ، وسخ الثياب وافر الشعر ، وأن أباه كان يهودياً صباغاً بالكوفة ، مات سنة ثمان عشر ومالتين :
انظر : تاريخ بغداد ٧ ٣٥١٦٫٥٦ ، وفيات الأعيان ١ : ١١٥٫٢٧٧ ، میزان الاعتدال ١: ١٢١٤٫٣٢٢ ، سير أعلام النبلاء ١٠ : ١٩٩ ، الوافي بالوفيات ١٠ : ٤٦١٤٫١٥١ ، لسان الميزان ٢ ١٠٤٫٢٩ ، شذرات الذهب ٢ ٤٤ ، الاعلام للزركلي ٢: ٠٥٥
(٤) حكاه الغزالي في شفاء الغليل : ٦٤٠ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٦٨ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٥٨ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢٤٧:٢ . البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٧٤ .
(٥) منهم : الغزالي في شفاء الغليل : ٦٤٠ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٦٨ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٥٨
(٦) حكاه عنهم الرازي في المحصول : ٣٦٨ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ١: ٩٥٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٤٧ ..
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
