يناسب الأزواج قال : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (١).
وقال سبحانه : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (٢).
قال سبحانه : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) (٣).
وقال سبحانه : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) (٤) إلى غير ذلك فتكون الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج فقط فكان حكمهن إذا أتين بالزنا الامساك في البيت ، ثم نسخ بالرجم الوارد في السنة.
ولتوضيح ذلك : إن التعبير في المقام أعني : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يقارب ما ورد في سورة النور حول الزنا أعني : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٥) وقال سبحانه : (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (٦).
كل ذلك يجرنا إلى القول بأن المراد من الفاحشة في الآية الأولى هي الزنا وبما أنها تحدثت عن اللواتي فقط ، ثم قال : (مِنْ نِسائِكُمُ) يمكن ادعاء ظهورها في زنا المحصنات من الأزواج فكان الحكم المكتوب عليهن هو الامساك في البيوت ، ثم نسخ بالسنة أي الرجم.
__________________
(١) النساء آية ٤.
(٢) النساء آية ٢٣.
(٣) البقرة آية ٢٢٢.
(٤) البقرة آية ٢٣١ و٢٣٢.
(٥) النور آية ٤.
(٦) النور آية ١٣.
