١ ـ نسخ التلاوة والحكم :
المراد منه نزول القرآن بحكم شرعي في مورد ثم نسخ لفظه ومعناه فلا اللفظ موجود في المصحف ، ولا يعمل على وفقه قال الشيخ الطوسي :
ما نسخ لفظه وحكمه نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحر من ونسخ ذلك بخمس رضعات (١) وقد أشار قدسسره إلى ما روته عمرة عن عائشة أنها قالت : «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن ب : خمس معلومات «فتوفي رسول الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن» (٢).
إن هذا النوع من النسخ قول شاذ لا يعبأ به وهو يلازم القول بالتحريف في الكتاب العزيز الرفيع من تسرب البطلان إليه.
٢ ـ نسخ التلاوة دون الحكم :
ومعنى هذه النسخ أن الحكم موجود بين المسلمين ولكن اللفظ مرفوع من القرآن وقد ذهب إلى جواز هذا النوع من النسخ ووقوعه لفيف من علماء أهل السنة وبذلك صححوا ما رواه البخاري على النحو التالي :
روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : إن الله
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٦٧ ـ الموطأ ج ٢ ص ٦٠٨ وسنن الترمذي ج ٣ ص ٤٥٦ الحديث ١١٥٠.
(٢) المصدر السابق.
