(وقال المحقق) فى المعتبر بعد اناطة حجية الاجماع بدخول قول الامام عليهالسلام انه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة ولو حصل فى اثنين كان قولهما حجة انتهى وقال العلامة بعد قوله ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم وكل جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام عليهالسلام فى جملة اقوالها فاجماعها حجة لاجله لا لاجل مجرد الاجماع انتهى هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا فى الاصطلاح واما ما اشتهر بينهم من انه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا او اكثر فالمراد انه لا يقدح فى حجية اتفاق الباقى لا فى تسميته اجماعا كما علم من فرض المحقق قدسسره الامام فى الاثنين (نعم) ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته اجماعا اصطلاحا حيث تراهم يدعون الاجماع فى مسئلة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بانه معلوم النسب لكن التامل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فى الحجية لا فى التسمية (نعم) يمكن ان يقال انهم قد تسامحوا فى اطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التى علم دخول الامام عليهالسلام فيها لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا.
(اقول) الظاهر من عبارة المحقق فى المعتبر ان الملاك فى حجية الاجماع دخول قول الامام عليهالسلام حيث قال فيه بعد اناطة حجية الاجماع بدخول قول الامام عليهالسلام انه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله عليهالسلام لم يكن قولهم حجة ولو حصل قول الامام عليهالسلام فى اثنين كان قولهما حجة وان لم يطلق عليه الاجماع الاصطلاحى انتهى.
(قال العلامة) بعد قوله ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم وكل جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام عليهالسلام فى جملة اقوالها فاجماعها حجة لاجل قول الامام عليهالسلام لا لاجل مجرد الاجماع انتهى.
(هذا) ولكن لا يلزم من كون قول الجماعة حجة لاجل قول الامام عليهالسلام فيها