وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدّة الملاءمة ، ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية ، كالصلاة في الدار مثلا ، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدّة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ، ويكون أكثر ثوابا منه ، وليكن هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة ، ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب ، لأنه أكثر ثوابا
______________________________________________________
إذا لم يثبت في التطبيق ترخيص كما في النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، ظاهره الإرشاد إلى مانعيّة الخصوصيّة فيتقيّد متعلّق الأمر بغير تلك الخصوصية لا محالة ويعبّر عن تلك الخصوصية بالمانع بخلاف ما إذا ثبت فيه ترخيص بأن يكون العمل مع الخصوصية المنهي عنها صحيحا فإنّ هذا النهي لا ينافي إطلاق المتعلّق لفرض جواز تطبيقه عليه وقد تقدم أنّ إطلاق المتعلق مقتضاه الترخيص في تطبيقه على أي فرد فيكون النهي مع إطلاق المتعلّق ظاهرا في الإرشاد إلى المنقصة التي تحصل في ملاك الطبيعي بما لا يسقطه عن المقدار اللازم من الملاك بل يكون النقص بالإضافة إلى تطبيقه على فرد لا دخل للخصوصية في زيادة ملاك الطبيعي ولا في نقصانه كما أنّه ربّما يكون تطبيقه على فرد موجبا للزيادة في ملاك الطبيعي بمقدار لا يلزم استيفاء تلك الزيادة ، ولذا ينهى عن الصلاة في الحمام ويؤمر بالصلاة في المسجد وأوّل الوقت ولا ينهى ولا يؤمر بالصلاة في البيت.
وبالجملة الأمر أو النهي في هذا القسم أي فيما يكون للواجب افراد وابدال