بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر [١] ، أولا؟
______________________________________________________
الخطاب بأحد الخصال وعطف الباقي عليه بأو أو ما يرادفها أو ذكر الأفعال المتعددة ولو بواو الجمع ثمّ الأمر بإتيان أحدهما كما لا يخفى.
وأمّا القول بأنّ الواجب في موارد الوجوب التخييري أحدهما المعيّن عند الله تعالى وهو ما يختاره المكلف وعليه فيختلف الواجب المعين عند الله تعالى بحسب اختيار المكلفين ، وهو الذي رمى كلّ من المعتزلة والأشاعرة القول به إلى الآخر ، ففساده واضح فإنّه يوجب عدم وجوب شيء من الابدال في حق المكلف عند صورة تركها جميعا ، وأن يكون أمره بواحد منها معلّقا على اختياره.
وأمّا كون الواحد المعيّن عند الله تعالى واجبا في حقّ الجميع ، والباقي مسقط للتكليف بالواحد المعين فهو وإن كان ممكنا ثبوتا إلّا أنّه خلاف خطابات الواجب التخييري ، ولا موجب لرفع اليد عن ظواهرها بعد بيان تصوير الواجب التخييري ثبوتا.
في التخيير بين الأقل والأكثر
[١] حاصل ما ذكره قدسسره في التخيير بين الأقل والأكثر هو أنّ الغرض الواحد مع ترتبه على الأقل بحدّه وعلى الأكثر بحدّه كما في قصر الصلاة وتمامها يقتضي أن يكون الوجوب فيهما تخييريا حيث إنّ اختصاص الوجوب بالأقل بلا موجب ، ولا فرق في ذلك بين استقلال الأقلّ في الوجود كالتسبيحة أو عدم استقلاله كما في الخط الطويل ، فإنّه إذا كان الغرض مترتبا على التسبيحة بشرط عدم لحوق تسبيحة أخرى بها وعليها على تقدير لحوق تسبيحتين أخريين يكون الوجوب تخييريا بين