وأما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول ، طابق النعل بالنعل [١] ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ، لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه ، لا يناسب كونها معراجا ، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ظاهر الأمر بصلاة الليل مشروعيتها عن المكلف لا مشروعية النيابة فيها حيث إنّ مشروعية النيابة هو استحباب العمل عن الغير وهذا لا يستفاد من الأمر الاستحبابي بذات العبادة أو بذات العمل غير العبادي.
[١] وتقريب جريان الجواب عن القسم الأوّل في هذا القسم أيضا هو أن يقال : بأنّ الوجوب وإن لم يتعلّق بالصلاة في الحمام مثلا حيث إنّ متعلّقة طبيعي الصلاة وخصوصية كونها في الحمام خارجة عن متعلّق الأمر إلّا أنّ مقتضى اطلاق الطبيعي هو اشتمال الصلاة في الحمام على نفس المصلحة الملزمة التي تكون في الصلاة في غيره ، والنهي عن الصلاة في الحمام ليس للمنقصة والحزازة فيها بل لمّا كان في تركها في الحمام مصلحة غير ملزمة لانطباق عنوان ذي مصلحة على تركها فيه أو كان يلازم تركها فيه تحقق عنوان راجح خارجا ، كان المقام من تزاحم بعض افراد الواجب مع المستحب ومقتضى حكم العقل أولوية رعاية المستحب بامتثال الواجب بفرده الآخر غير المزاحم مع المستحب حتى فيما كانت الصلاة في الحمام من النوافل المبتدئة حيث يمكن تركها في الحمام بالإتيان بها خارجه ولو بعدم دخول الحمام.
ولكن ظاهر النهي في هذا القسم هو الإرشاد إلى المنقصة في متعلّق الأمر مع تطبيقه على الفرد المنهي عنه وبيان ذلك أنّ النهي عن تطبيق متعلّق الأمر على فرد