ومنها : إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ، مطيعا وعاصيا [١] من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون
______________________________________________________
ذلك في مثل كراهة صوم يوم عاشورا وعليه فيمكن الأخذ بكلا الإطلاقين ولكن هذا يحتاج إلى دليل خاص يكون مدلوله كون ترك الفعل أرجح من نفس الفعل وأنّ الفعل مع قصد التقرب أرجح من تركه وهذا غير اجتماع الكراهة والترخيص في تطبيق الواجب على المجمع في حال واحد.
الدليل الثاني على الجواز
[١] ذكر قدسسره ـ في الجواب عن الاستدلال بأنّ الأمر بالخياطة والنهي عن الكون في مكان خاصّ ـ أنّ المثال ليس من باب الاجتماع فإنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع خياطة الثوب وجودا ومورد الكلام في مسألة جواز الاجتماع هو موارد التركيب الاتحادي ولا يصدق في موارده أنّ الآتي بمتعلق الأمر ومتعلق النهي مع اتحادهما وجودا أنّه مطيع وعاص بل هو إمّا مطيع إذا قدّم جانب الأمر ، أو عاص إذا قدّم جانب النهي.
نعم ، لا بأس بصدق الطاعة في التوصليات لحصول الغرض وليست الطاعة هذه بمعنى امتثال الأمر وأمّا في العبادات فلا يمكن حصول الغرض إلّا مع سقوط الحرمة عن المجمع أو وقوعه عن المكلف غير مبغوض عليه كما في صورة الجهل بحرمته قصورا كما تقدم.
أقول : كلامه أيضا في الجواب عن الاستدلال ظاهر في أنّ الاختلاف في مسألة جواز الاجتماع يختصّ بموارد التركيب الاتحادي وبون بعيد بين ذلك وبين ما ذكره المحقق النائيني قدسسره من أنّ الاختلاف في مسألة جواز الاجتماع وعدمه يختصّ بموارد التركيب الانضمامي ، وأنّ الامتناع في موارد التركيب الاتّحادي متسالم عليه ، وقد ذكرنا أنّ كلا الموردين مورد الخلاف ، غاية الأمر القائل بالامتناع في موارد