.................................................................................................
______________________________________________________
مرجوحية الفعل مانعة عن التقرّب إلى الله تعالى فلا بدّ من حمله على ما لا ينافي الأمر به عبادة الكاشف عن الصلاح فيه فيما إذا أتى به بنحو التقرب إلى الله تعالى وذلك بأن يترك المكلف ذات الفعل لا أن يترك التعبد بالفعل ، بأن يأتي بالفعل من غير تعبّد.
وبتعبير آخر إذا قلنا بجواز أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر يتعلّق الأمر بصوم يوم عاشورا المأتي به بقصد التقرب ويتعلق النهي بذات الامساك بلا قصد التقرب بمعنى مطلوبية ترك ذات الصوم أي ارتكاب المفطّر فيه فيكون الأمر والنهي من قبيل الأمر بكل من الفعلين اللذين لهما ثالث حيث لا يمكن للمكلّف الجمع بين الصوم بنحو العبادة وارتكاب المفطر ولكن يمكن له تركهما بأن أمسك عن المفطرات بلا قصد التقرب فلم يأتي بالصوم بنحو العبادة حتى يمتثل الأمر الاستحبابي بالصوم ولم يترك ذات الصوم بالأكل حتى يأتي بالمطلوب الآخر وبتعبير آخر إذا كان الصلاح في الفعل بقصد التقرب وفي ترك ذات الفعل يكون الفرض كالمستحبين المتزاحمين على ما تقدم في تقرير كلام الماتن قدسسره.
نعم من التزم كالماتن بعدم إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر وأنّه لا بدّ في الأمر التعبدي من كون الصلاح في ذات الفعل حتى يمكن التقرب به فلا يمكن تصوير كون الفعل عبادة والأمر به تعبديا مع كون تركه أرجح من فعله كما لا يخفى.
ثمّ لا يخفى أنّه كما ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجب أنّه لو قلنا بجواز أخذها في العبادات فيما لم يكن أخذها عليها من أكل المال بالباطل ، فلا يلازم جواز الأخذ جواز النيابة فيها عن الغير بل النيابة في العبادات وغيرها يحتاج إلى قيام الدليل على مشروعية النيابة ولا يكفي في جوازها مجرّد استحباب نفس العمل فإنّ