الصفحه ٣٨٩ : فيه فيما إذا أتى به بنحو التقرب إلى الله تعالى وذلك بأن يترك
المكلف ذات الفعل لا أن يترك التعبد بالفعل
الصفحه ٨٦ : الوضوء بوجه قربي ويحصل التقرّب به. وبما أنّه في
نفسه ذا ملاك نفسيّ يستحقّ الثواب عليه مطلقا ، بخلاف ما
الصفحه ١٣٨ : المحرّمة ، وذكرنا أنّ النهي عن أكل
المال الظاهر في تملّكه والاستيلاء عليه إرشاد إلى فساد التملك والاستيلا
الصفحه ٨٣ : .
______________________________________________________
الوضوء أو الغسل
أو التيمّم بوجه قربي ، بأن يضاف الإتيان بها إلى الله سبحانه ، فالأمر الغيري
يتعلّق بها
الصفحه ١٣٩ :
الأمر يعتبر فيها ـ كغيرها ـ أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر ، كي لا تكون
المعاملة سفهية ، وأخذ
الصفحه ٨١ : الغرض يحصل بحصول المقدّمة كيف ما حصلت ، وعليه فما وجه
اعتبار قصد التقرّب في سقوط الأمر بالطهارات وأنّه
الصفحه ٣٩٨ : المتعلّقين نعم لو كان متعلّق الأمر الفعل بقصد التقرب وقلنا بإمكان
انقلاب حزازة الفعل إلى الصلاح مع قصد التقرب
الصفحه ٣٥٧ :
وقد
قصد القربة بإتيانه ، فالأمر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله
على المصلحة
الصفحه ٨٠ :
إشكال
ودفع :
أما
الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري [١] بما هو لا إطاعة له ، ولا قرب في
الصفحه ١٩٠ :
وعن
البهائي رحمهالله أنه أنكر الثمرة ،
بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد
الصفحه ٨٧ : تنجّسه ، بل يعتبر
التقرّب في الصلاة التي هي مقيدة بطهارة الثوب.
ولا يخفى أنّه كما
لا يتعلّق بالجز
الصفحه ٨٢ : ومستحبات نفسية ، لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ،
فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو
الصفحه ١٩١ : التقرب المعتبر في العبادة.
أقول : لا يخفى أنّه ـ بناء على كون الامر غير تابع لمصلحة في
نفس الأمر ولا في
الصفحه ٨٩ : ، والمراد بقصد الغاية قصد التوصّل بها إلى ذيها ،
وذلك لأنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل ، ولا يمكن أن يكون
الصفحه ٨٥ :
ثانيهما
: ما محصّله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة [١] ، إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر
النفسي