.................................................................................................
______________________________________________________
وصوم يوم عاشورا من هذا القبيل لأنّ الأمر الاستحبابي قد تعلق بنفس الصوم فيه ، والكراهة تعلّقت بالتعبّد بأمره الاستحبابي بأن يصوم يومها امتثالا للأمر به استحبابا ، فيختلف المتعلّقان نعم لو كان النهي تحريما لاقتضى تقييد الأمر بغير متعلّق النهي لكن النهي التنزيهي حيث يتضمّن الترخيص في الفعل فلا ينافي بقاء الأمر الاستحبابي بحاله (١).
أقول : في موارد الإجارة على العمل إن لوحظ استحباب العمل عن الغير كما ثبت ذلك في الحج الندبي عن الحي أو الميت وكان متعلّق الإجارة أيضا الحج عن الغير فلا فرق بين نذر العمل الندبي والإجارة المفروضة في أنّ الثابت بعد الإجارة أو النذر وجوب واحد يندك فيه الاستحباب ويكتسب الوجوب التعبدية من الاستحباب المتعلّق بالعمل مع قطع النظر عن الإجارة والوفاء بالنذر ، وإن كان متعلّق الإجارة عمل الأجير عن نفسه كما إذا استوجر لواجب كفائي وفرضنا أنّ الإجارة كذلك صحيحة على ما ذكرنا في بحث جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، فلا يكون الوجوب الناشي عن عقد الإجارة متّحدا مع الوجوب أو الاستحباب المتعلّق بذات العمل بل يكون من قبيل استحباب عمل أو وجوبه مع وجوب عمل آخر ، والعمل الآخر الإتيان بالفعل عن الغير.
والحاصل أنّ ظاهر النهي عن العمل الذي يعتبر في صحته التقرب هو عدم تشريعه كالنهي عن صوم يوم العيدين ، وإذا فرض قيام الدليل على صحته مع ورود النهي عنه فلا يمكن أن يكون هذا النهي بمعنى مرجوحيّة الفعل والمنقصة فيه لأنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٦٤.