الصفحه ٣٨٩ : الفعل
مانعة عن التقرّب إلى الله تعالى فلا بدّ من حمله على ما لا ينافي الأمر به عبادة
الكاشف عن الصلاح
الصفحه ٨٦ : بها ، غاية الأمر يكون القصد المزبور موجبا لكون الصلاة من
أفضل الأعمال وأشقّها.
أقول : الصحيح في
الصفحه ١٣٨ : عليها ينافي قصد التقرّب المعتبر فيها ، وأجاب قدسسره بعدم المنافاة وأنّ الداعي إلى العمل يكون أمر الشارع
الصفحه ٨٣ : .
______________________________________________________
الوضوء أو الغسل
أو التيمّم بوجه قربي ، بأن يضاف الإتيان بها إلى الله سبحانه ، فالأمر الغيري
يتعلّق بها
الصفحه ١٣٩ : قصد التقرّب المعتبر في العبادات ، لأنّ نفس طلب تلك المقاصد من الله (سبحانه)
مطلوب لله (عزوجل) ، بخلاف
الصفحه ٨١ :
داع قربي ؛ لأنّ الغرض من الأمر الغيري بالمقدّمة تمكّن المكلّف من ذي المقدّمة
ووصول يده إلى ذيها ، وهذا
الصفحه ٣٩٨ : المتعلّقين نعم لو كان متعلّق الأمر الفعل بقصد التقرب وقلنا بإمكان
انقلاب حزازة الفعل إلى الصلاح مع قصد التقرب
الصفحه ٣٥٧ :
وقد
قصد القربة بإتيانه ، فالأمر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله
على المصلحة
الصفحه ٨٠ : الإتيان
بقيد الواجب النفسي بداعوية الأمر الغيري به أو لقصد التوصل به إلى الواجب في نفسه
تقرّب فيما إذا كان
الصفحه ١٩٠ :
وعن
البهائي رحمهالله أنه أنكر الثمرة ،
بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد
الصفحه ٨٧ :
الشرائط لا يتعلق بها الأمر النفسي أصلا ، إذ لو تعلّق بها ذلك الأمر النفسي
لانقلبت إلى الأجزاء ، إذ لا فرق
الصفحه ٨٢ : داعويّة الأمر الغيري بنحو الداعي إلى الداعي كما ذكر ذلك في
قصد التقرب من الأجير الذي يقضي ما على الميت من
الصفحه ١٩١ : التقرب المعتبر في العبادة.
أقول : لا يخفى أنّه ـ بناء على كون الامر غير تابع لمصلحة في
نفس الأمر ولا في
الصفحه ٨٩ :
ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها
الصفحه ٨٥ : بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما
لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها