بل بالعرض والمجاز ، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، إلّا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح.
نعم يمكن أن يحمل النهي ـ في كلا القسمين ـ على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل.
______________________________________________________
هو الالتزام بأنّ متعلّق النهي فعل ومتعلّق الأمر فعل آخر ويظهر ذلك بملاحظة تعلق النذر بالعبادة المستحبة في نفسها والإجارة المتعلّقة بالعبادة وبملاحظة الفرق بين النذر والإجارة فإنّه إذا نذر صيام يوم معيّن يتعلّق النذر بعين ما تعلّق به الأمر الاستحبابي فيكون الاستحباب المتعلّق بنفس العمل مندكا في الوجوب الناشي من جهة تعلّق النذر به ويكتسب الوجوب التعبدية من الاستحباب ويندك الاستحباب في الوجوب فيتعلّق وجوب واحد بصوم ذلك اليوم وهذا بخلاف تعلّق الإجارة بالمستحبّ فانّ الإجارة لا تتعلّق بما تعلّق به الأمر الاستحبابي حيث إنّ الاستحباب تعلّق بنفس العمل كزيارة بيت الله الحرام ، وإذا استأجره أحد للحج عنه فلا يندكّ الأمر الاستحبابي في الوجوب الناشي من قبل الإجارة لاختلاف متعلّقهما ، فإنّ الأمر الاستحبابي يتعلّق بزيارة بيت الله الحرام والأمر الوجوبي بالزيارة عن المستأجر لا ذات الزيارة ولو عن نفسه لأنّ الزيارة عن نفسه لا تصحّح الإجارة ولا تكون مورد الغرض العقلائي إذا لا تقع عن الغير بحيث يعطى الأجرة عليها ، فيكون متعلّق الاستحباب نفس العمل ، ومتعلق الوجوب ذلك العمل عن الغير فيمكن الأمر الوجوبي في طول الأمر الاستحبابي ولا مانع من ثبوت حكمين طوليين في واحد