.................................................................................................
______________________________________________________
كانت القدرة المأخوذة في ناحية أحد التكليفين شرعية وفي ناحية التكليف الآخر عقليّة يقدّم ما يكون اعتبارها في ناحيته عقليا وذلك لتمامية الملاك في ناحية ذلك الواجب بخلاف المأخوذ في ناحيته القدرة الشرعية فانّه يرتفع وجوبه لعدم الموضوع له مع التكليف الآخر (١).
أقول : إن أريد من القدرة الشرعيّة في وجوب فعل ، عدم اشتغال ذمّة المكلف بتكليف آخر لا يجتمع امتثاله مع الإتيان بذلك الفعل فالتكليف الذي لم يؤخذ القدرة الشرعيّة في موضوعه وإن كان مقدّما إلّا أنّ تقديمه ليس من جهة الترجيح في مقام التزاحم بل لأنّ الخطاب الدالّ على التكليف المزبور يكون واردا على التكليف الذي أخذت القدرة الشرعية في موضوعه وورود دليل أحد التكليفين على دليل التكليف المستفاد من خطاب آخر غير عزيز.
ومن هذا القبيل ما لو آجرت المرأة نفسها للصوم عن الميّت ثم تزوّجت فلا يجوز لها ترك العمل بالإجارة وإجابة زوجها عند طلبه التمكين منها ، لأنّ ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد وأداء ما عليها من الفعل المملوك في عهدتها للغير ، يكون واردا على خطاب وجوب الإطاعة لزوجها ، نعم الورود يختص بما دام كونها صائمة في اليوم أو مكلفة بصوم ذلك اليوم حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولو تركت الصوم الواجب عليها في يوم بحيث فات صوم ذلك اليوم وجب عليها إجابة زوجها لسقوط الأمر بالوفاء بالإجارة بالإضافة إلى ذلك اليوم.
وبالجملة فمع أحد التكليفين يرتفع موضوع التكليف الآخر وهذا ليس من
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٧٢.