.................................................................................................
______________________________________________________
التزاحم بل مورد التزاحم ما لا يمكن الجمع بين امتثال التكليفين مع ثبوت الموضوع لكل منهما.
والظاهر أنّه من هذا القبيل ورود خطاب وجوب الحج على خطاب وجوب الوفاء بالنذر ونحوه فيما إذا نذر زيارة الحسين عليهالسلام يوم عرفة ثمّ حصل له مال يفي بمصارف الحجّ في تلك السنة مع تمكّنه من الخروج له حيث يكون خطاب وجوب الحجّ عند حصول المال رافعا لموضوع وجوب الوفاء بالنذر كما هو ظاهر قوله عليهالسلام ؛ في بعض روايات اليمين «إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» (١) وفي بعض روايات النذر «كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» (٢).
والمتحصل أنّ المعتبر في انعقاد النذر عدم اشتغال الذمة بواجب آخر في ظرف الوفاء بالنذر ، نعم إذا ترك الخروج إلى الحج بحيث لا يمكن الخروج إليه ولكن امكن الخروج إلى زيارة الحسين عليهالسلام في عرفة فلا بأس بالالتزام بوجوب الوفاء بالنذر.
وإن أريد بالقدرة الشرعية ما يرادف التمكن العقلي بحيث لا يكون التكليف معها من تكليف العاجز فمع أخذ هذه القدرة في خطاب أحد التكليفين يكون ذلك التكليف مع الآخر الذي لم تؤخذ هذه القدرة في ناحية الموضوع في خطابه من المتزاحمين ، ولكن لا موجب لتقديم الثاني على الأول في مقام الامتثال لأنّ تمامية الملاك لا يختصّ بأحد التكليفين فلا بدّ في الترجيح من التماس مرجح آخر.
وإن أريد من القدرة الشرعية ما تقدم سابقا ـ من اعتبار القدرة الفعلية بحيث
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ١٤٥ ، باب ١٨ من كتاب الإيمان ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ١٦ / ١٩٩ ، باب ١٧ من كتاب النذر والعهد ، الحديث ١.