.................................................................................................
______________________________________________________
بديل الآخر في مرتبة واحدة وأنّ المنافرة بين النقيضين كما تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما على ثبوت الآخر كذلك تقتضيه في المتضادّين ، قياس مع الفارق حيث إنّ ارتفاع أحد النقيضين عين الآخر لا أنه شيء في مرتبة الآخر والمدعى في الضدّين أنّ عدم أحدهما في رتبة وجود الآخر ، وبالجملة فعدم المقدمية في ارتفاع أحد النقيضين إنّما هو لعدم الاثنينية بين رفع أحدهما وثبوت الآخر بخلاف ترك أحد الضدّين الذين لهما ثالث ، فلا بدّ لعدم المقدمية بين ترك أحدهما وفعل الآخر من التماس وجه آخر غير العينية إذ ليس ترك أحدهما عين وجود الآخر لمكان الثالث.
وثانيا : أنّ ما ذكره في ارادة شخصين من استناد أحد الضدين إلى فقد مقتضيه ـ لأنّ التمكّن على الفعل داخل في الإرادة المقتضية للفعل والمغلوب في إرادته لا يتمكن على الفعل ـ ففيه ما لا يخفى ، فإنّ المعتبر في المقتضي التأثير في حصول الشيء في نفسه ولا ينافيه عدم التأثير مع سائر القواهر فانّ التأثير الفعلي في حصول الشيء شأن العلة التامة التي من أجزائها عدم المانع وبتعبير آخر المغلوب في إرادته متمكّن من تحريك الشيء لو لا إسكان ضده فيكون إسكان الضد أو إرادة إسكانه مانعا عن تحريك الشيء.
فتحصّل أنّ مقتضى ما تقدم هو أن لا يكون بين الضدين تمانع فيما لم يمكن حصول المقتضي لكل منهما كما في إرادة شخص واحد ، إذ لا يكون في هذه الصورة حصول أحدهما مستندا إلى عدم حصول الآخر ، كما لا يكون عدم حصول الآخر مستندا إلى حصول الأوّل. وامّا إذا لم يكن بين المقتضيين (بالكسر) تضاد بل كانا حاصلين وكان لأحدهما تأثير فعلي دون الآخر ففي مثله يكون أقوى المقتضيين