إيجاب الإعادة ، لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، وإن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
______________________________________________________
يكون الوجوب في الوقت على النحو التخيير بين الفعلين بأن يأتي بالاضطراري عند الاضطرار وبالاختياري قبل خروج الوقت أو يأتي بالاختياري فقط ، لا يمكن أن يكون تشريع الاضطراري في بعض الوقت موجبا للحكم بالإجزاء ، ولو كان لخطاب الاضطرار إطلاق ، فإنّ مقتضى إطلاقه أنّه متعلّق للأمر ، سواء تمكّن من الاختياري قبل خروج الوقت أو لم يتمكّن.
وهذا لا ينافي عدم الإجزاء ، واحتمال الوجوب التعييني في المأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب الاضطرار لجميع الوقت غير موجود ، وعليه فيمكن أن يكون تشريعه في بعض الوقت من قبيل القسم الثالث.
نعم بناء على ما ذكرنا من عدم إمكان الوجوب التخييري بين الفعلين والفعل الواحد منهما يكون الأمر بالاضطراري حال الاضطرار ولو تخييرا بينه وبين تركه إلى الإتيان بالاختياري مقتضيا للإجزاء لا محالة ، وأيضا استظهار كفاية الاضطرار في بعض الوقت في الإتيان بالصلاة بالتيمّم من الآية المباركة على تقدير تماميته ، إنّما هو مع قطع النظر عن الروايات الواردة في فاقد الماء ، وأمّا بالنظر إليها فلا تصحّ الصلاة مع التيمم مع عدم اليأس عن الظفر بالماء قبل خروج الوقت فضلا عن العلم به ، وفي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ (١). والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، باب ١ من أبواب التيمم ، الحديث ١.